الشهيد الأول

438

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

وسادستها : ان تقتدي النساء بالمرأة ، فيقمن صفا . ولو احتيج إلى صفوف فعل ، وتقف التي تؤم بهن وسط الصف الأول غير بارزة . وروى عبد الله بن بكير مرسلا عن الصادق عليه السلام في الرجل يؤم بالمرأة ، قال : ( نعم ، تكون خلفه ) ، وفي المرأة تؤم النساء ، قال : ( نعم ، تقوم وسطا بينهن ولا تتقدمهن ) ( 1 ) . وسابعتها : ان يقتدي الصبيان بالصبي ، وحكمهم حكم الرجال في جميع ما ذكر . وثامنتها : ان يقتدي أصناف الرجل - كالأحرار ، والعبيد ، والرجال ، والنساء ، والخناثى ، والصبيان - فيقف الأحرار من كل صنف امام العبيد من ذلك الصنف ، والرجال أمام الصبيان ، والصبيان أمام الخناثى ، والخناثى أمام النساء . وقال ابن الجنيد - رحمه الله - : يقوم الرجال أولا ، ثم الخصيان ، ثم الخناثى ، ثم الصبيان ثم النساء ، ثم الصبيات . ويقدم الأحرار على العبيد والإماء ، والاشراف على غيرهم ، والعلماء من الاشراف على من لا علم له . والأحق بقرب الامام من يصلح للنيابة عند احتياج الامام إليها . فالخلاف بينه وبين الشيخ في تقديم الصبيان على الخناثى ( 2 ) ، فالشيخ نظر إلى تحقق الذكورية في الصبيان ، ونظر ابن الجنيد إلى تحقق الوجوب في الخناثى دون الصبيان ، وهو حسن ، واختاره ابن إدريس والفاضل ( 3 ) . والأفضل وقوف الامام في وسط الصف .

--> ( 1 ) التهذيب 3 : 31 ح 112 ، الاستبصار 1 : 436 ح 1645 . ( 2 ) المبسوط 1 : 155 . ( 3 ) السرائر : 60 ، مختلف الشيعة : 158 .